السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
200
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بَيْعٌ أوّلًا - التعريف : لغةً : مصدر ( باع ) ، وهو من الأضداد يطلق على كلّ من البيع والشراء ، فالعرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته ، ولا تبع ، بمعنى لا تشتر ، وبعته فابتاع ؛ أي اشترى . وينصرف عند الإطلاق إلى خصوص البيع أي بذل العين أو السلعة مقابل أخذ الثمن ، والبيع اسم يقع على المبيع ، وجمعه بيوع ، والبيّعان : البائع والمشترى « 1 » . وعرّفه الفيّومي بأنّه في الأصل مبادلة مال بمال . واستنتجه من قولهم : بيع رابح وبيع خاسر ، وقال إنّ ذلك حقيقة في الأعيان ، وأمّا إطلاقه على العقد فمجازي ، لعلاقة السببية ، ومنه صحّ البيع أو بطل ونحوه « 2 » . اصطلاحاً : ذكرت للبيع تعريفات كثيرة في كلمات الفقهاء ، نذكر بعضها إجمالًا : 1 - تعريف الإمامية : عرّفه بعض الإمامية بأنّه : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي « 3 » . وعرّفه بعض آخر من فقهاء الإمامية بأنّه : نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة « 4 » ، وعرّفوه أيضاً بأنّه : إنشاء تمليك عين بمال « 5 » . وهناك تعريفات أخرى « 6 » تشترك مع ما تقدّم في أنّها تكشف عن جزء من حقيقة البيع وتشرح اللفظ لا الماهيّة « 7 » ؛ لذا فإنّ البيع كغيره موضوع للأعمّ من الصحيح والفاسد ولا حقيقة شرعية له ، وكما يُطلق البيع على فعل البائع وهو إنشاء التمليك كذلك يطلق على إنشاء التملّك وهو فعل
--> ( 1 ) المصباح المنير : 69 ، مادة ( بيع ) . ( 2 ) العين 2 : 265 . لسان العرب 1 : 556 - 557 . المصباح المنير : 69 ، مادة ( بيع ) . ( 3 ) المبسوط 2 : 76 ، السرائر 2 : 240 . تذكرة الفقهاء 10 : 5 . تحرير الأحكام 2 : 275 . قواعد الأحكام 2 : 16 . إيضاح الفوائد 1 : 412 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 55 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 11 . وانظر : حاشية المكاسب ( للإصفهاني ) 1 : 63 - 66 . ( 6 ) مصباح الفقاهة 2 : 53 . البيع ( للخميني ) 1 : 65 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 205 .